وثيقة "تنظيمات وعاء صافي إيرادات الاتصالات لمقدمي الخدمة المرخص لهم"

نظرة عامة على اللائحة

1-1 ملخص تنفيذي عن التنظيمات
1-1-1 وفقا لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (196) والتاريخ 4/4/1440 هــ، الذي تضمن الأحكام النظامية المتعلقة بالمقابل المالي الذي تحصله هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من الشركات، ووفقا لتنظيمات المقابلات المالية والتي نصت على أن نسبة المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمات الاتصالات تجاريا على جميع الشركات نسبة موحدة قدرها (10%) عشرة بالمئة، كما حددت نسبة المقابل المالي للترخيص الذي تتقاضاه الهيئة (1%) من صافي إيرادات الاتصالات.
2-1-1 أعدت هذه التنظيمات بناء على قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (196) والتاريخ 4/4/1440 هــ، وتنظيمات المقابلات المالية، فيما يتعلق بتطبيق المقابل المالي لجميع الشركات المرخص لها الحالية و المستقبلية، ويحتوي على الإرشادات و الإجراءات الواجب الالتزام بها لتطبيق المقابل المالي بما يتواءم مع قرار مجلس الوزراء سالف الذكر.

وثيقة "تنظيمات وعاء صافي إيرادات الاتصالات لمقدمي الخدمة المرخص لهم"
  • نوع الوثيقةتنظيمات
  • موضوع الوثيقةالسوق
  • رقم القرار454/1442
  • تاريخ النشر15-5-1442

هل كانت هذه المعلومات مفيدة؟
تم تقييم الصفحة بنجاح