الموضوعلوائح الاتصالات
الإصدارالإصدار الأول
تاريخ النشر13 يونيو 2022م
القطاعات
صدور اللائحة
لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات، المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (632) والتاريخ 15/11/1443هـ.
- إقرار اللائحةقرار مجلس الوزراء ذو الرقم (632) والتاريخ 15/11/1443هـ
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
- الهيئة
- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- مدن كثيفة الاستخدام
- هي المدن والمحافظات التالية: الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والجبيل، والدمام، والخبر، والظهران .
- مدن أخرى
- هي جميع المدن الأخرى عدا المدن "كثيفة الاستخدام" .
- مناطق إدارية كثيفة الاستخدام
- هي المناطق الإدارية التالية: منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة.
- مناطق إدارية أخرى
- هي جميع المناطق الإدارية عدا المناطق الإدارية "كثيفة الاستخدام."
- ترخيص استخدام الترددات
- هو السماح باستخدام ترددات محددة للعمل في محطة لاسلكية أو في منطقة جغرافية أو في جهاز لاسلكي خلال مدة محددة.
- ترخيص محطة لاسلكية
- هو السماح باستخدام تردد للعمل في محطة راديوية اعتماداً على مواصفات ومعايير فنية .
- ترخيص منطقة جغرافية
- هو السماح باستخدام تردد في منطقة جغرافية على مستوى مدينة أو منطقة إدارية أو المملكة.
- ترخيص استخدام ترددات في جهاز لاسلكي
- هو السماح باستخدام ترددات في جهاز لاسلكي يعمل على تردد من مجموعة ترددات منسقة دولياً لخدمة راديوية محددة.
المادة الثانية
- 1
تتولى الهيئة حساب وتطبيق وتحصيل المقابل المالي لجميع تراخيص استخدام الترددات في المملكة.
- 2
المقابل المالي لتراخيص استخدام الترددات في هذه اللائحة مبني على أساس سنة ميلادية واحدة.
- 3
إذا كانت مدة ترخيص استخدام الترددات أقل من سنة أو أكثر منها، فيكون احتساب المقابل المالي بشكل يتناسب مع عدد أيام الترخيص.
- 4
الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي هو (2000) ريال لترخيص محطة راديوية للخدمة الساتلية، و(200) ريال لأي رخصة أخرى.
- 5
تضع الهيئة آلية إصدار فواتير المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات، وتاريخ استحقاقها، والمدة اللازمة للسداد، والإجراءات التي تُتَّخذ في حال التأخر عن السداد.
- 6
للهيئة الحق في ترخيص استخدام الترددات عن طريق آلية تنافسية. ويكون تحديد المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات –في هذه الحالة- حسب مخرجات هذه الآلية.
- 7
يخضع احتساب المقابل المالي لاستخدام الترددات مؤقتًا للأحكام والسياسات التي تصدرها الهيئة في هذا الخصوص.
- 8
للهيئة تعديل قائمة المدن كثيفة الاستخدام بحسب تغير كثافة استخدام الطيف الترددي فيها.
- 9
للهيئة تعديل قائمة المناطق الإدارية كثيفة الاستخدام بحسب تغير كثافة استخدام الطيف الترددي فيها.
المادة الثالثة
- 1
باستثناءالتراخيص الواردة في المادتين (الرابعة، والخامسة) من هذه اللائحة، يكون المقابل المالي السنوي لجميع تراخيص استخدام الترددات بحسب المعادلة التالية:
المقابل المالي = ت × ع × ن × خ × ك
Fee = C × B × F × S × E
حيث أن:
- ت (C)
- معامل ثابت يمثل الحد الأدنى من تكاليف إدارة الطيف الترددي وتساوي (200).
- ع (B)
- معامل عرض النطاق الترددي. وتساوي قيمة هذا المعامل مجموع عرض نطاق تردد الإرسال بالميجاهرتز.
- ن (F)
- معامل النطاق الترددي.
- خ (S)
- معامل خدمة الطيف الترددي.
- ك (E)
- معامل كفاءة استخدام الطيف الترددي. وتساوي قيمة هذا المعامل في الحالات الاعتيادية (1)، وللهيئة تحديد قيمة أخرى لهذا المعامل لبعض الحالات، بحسب ما تراه مشجعاً للاستخدام الأمثل للطيف الترددي.
- 2
معامل النطاق الترددي (ن) (F):
تكون قيم معامل النطاق الترددي، بحسب ما هو موضح في الجدول أدناه:
قيم معامل النطاق الترددي (ن) النطاق الترددي قيمة معامل النطاق الترددي حتى (230) ميجاهرتز 250 أعلى من (230) ميجاهرتز وحتى (400) ميجاهرتز 450 أعلى من (400) ميجاهرتز وحتى (470) ميجاهرتز 600 أعلى من (470) ميجاهرتز وحتى (694) ميجاهرتز 125 أعلى من (694) ميجاهرتز وحتى (960) ميجاهرتز 30 أعلى من (960) ميجاهرتز وحتى (2200) ميجاهرتز 15 أعلى من (2200) ميجاهرتز وحتى (5925) ميجاهرتز 4 أعلى من (5925) ميجاهرتز وحتى (10000) ميجاهرتز 2 أعلى من (10) جيجاهرتز وحتى (19.7) جيجاهرتز 1 أعلى من (19.7) جيجاهرتز وحتى (30) جيجاهرتز 0.5 أعلى من (30) جيجاهرتز وحتى (40) جيجاهرتز 0.25 أعلى من (40) جيجاهرتز 0.1 - 3
معامل خدمات الطيف الترددي (خ) (S):
- 3.1الخدمة الثابتة:
تكون قيم معامل خدمة الطيف الترددي لترخيص محطة لاسلكية تعمل في الخدمة الثابتة (من نقطة إلى نقطة) في النطاقات الترددية الأعلى من (5925) ميجاهرتز، بحسب ما هو موضح في الجدول أدناه.
قيم معامل خدمة الطيف الترددي للخدمة الثابتة (من نقطة إلى نقطة) عرض النطاق الترددي قيمة معامل الخدمة الراديوية أقل من (50) ميجاهرتز 0.4 من (50) ميجاهرتز إلى أقل من (100) ميجاهرتز 0.25 من (100) ميجاهرتز إلى أقل من (200) ميجاهرتز 0.15 من (200) ميجاهرتز إلى أقل من (500) ميجاهرتز 0.1 من (500) ميجاهرتز إلى أقل من (1000) ميجاهرتز 0.05 من (1000) ميجاهرتز إلى أقل من (2000) ميجاهرتز 0.035 من (2000) ميجاهرتز 0.02 وتكون قيم معامل خدمة الطيف الترددي للخدمة اللاسلكية الثابتة (من نقطة إلى نقطة أو من نقطة إلى عدة نقاط) للنطاقات الترددية الأعلى من (5925) ميجاهرتز لترخيص منطقة جغرافية على مستوى المملكة، بحسب ما هو موضح في الجدول أدناه:
قيم معامل خدمة الطيف الترددي للخدمة اللاسلكية الثابتة لترخيص منطقة جغرافية على مستوى المملكة النطاق الترددي قيمة معامل الخدمة اللاسلكية الثابتة أعلى من (5.925) جيجاهرتز وحتى (10) جيجاهرتز 160 أعلى من (10) جيجاهرتز وحتى (19.7) جيجاهرتز 240 أعلى من (19.7) جيجاهرتز وحتى (30) جيجاهرتز 400 أعلى من (30) جيجاهرتز وحتى (40) جيجاهرتز 500 أعلى من (40) جيجاهرتز 100 وفي حال كانت التغطية الجغرافية أقل من مستوى المملكة فيخفض المقابل المالي حسب النسبة بين معامل مستوى التغطية المطلوب الى معامل مستوى المملكة في الجدول المبين في الفقرة (3.4) أدناه.
- 3.2الخدمة الساتلية:
قيمة معامل خدمة الطيف الترددي لترخيص محطة لاسلكية تعمل في الخدمة الساتلية تساوي (2).
- 3.3الخدمة الإذاعية:
قيم معامل خدمة الطيف الترددي لترخيص محطة لاسلكية تعمل في الخدمة الإذاعية، بحسب الجدول ادناه:
قيم معامل خدمة الطيف الترددي للخدمة الإذاعية النطاق الترددي قدرة الخرج (واط) قيمة معامل الخدمة الإذاعية حتى (470) ميجاهرتز أقل من أو يساوي (100) واط 0.15 أكبر من (100) واط 1 أعلى من (470) ميجاهرتز أقل من أو يساوي (1) كيلو واط 0.1 أكبر من (1) كيلو واط وأقل من (10) كيلو واط 0.2 أكبر من أو يساوي (10) كيلو واط 1 - 3.4خدمات الطيف الترددي الأخرى:
تكون قيم معامل خدمة الطيف الترددي لترخيص استخدام تردد يعمل في خدمات الطيف الترددي الأخرى (بما فيها خدمات الراديو المتنقل الخاص) غير المذكورة أعلاه، وللحالات الأخرى التي لا تنطبق عليها مواد اللائحة، بحسب ما هو موضح في الجدول أدناه:
اسحب الجدول أفقياً لعرض بقية الأعمدةقيم معامل خدمة الطيف الترددي لخدمات الطيف الترددي الأخرى نوع الترخيص حتى (470) ميجاهرتز أعلى من (470) ميجاهرتز قدرة خرج أقل من أو تساوي (5) واط قدرة خرج أكبر من (5) واط وأقل من (25) واط قدرة خرج أكبر من أو تساوي (25) واط محطة راديوية تقع في مدينة "أخرى" 1 2 3 1 محطة راديوية تقع في مدينة "كثيفة الاستخدام" 2 4 8 2 منطقة جغرافية - مدينة "أخرى" 4 منطقة جغرافية - مدينة "كثيفة الاستخدام" 12 منطقة جغرافية - منطقة إدارية "أخرى" 15 منطقة جغرافية - منطقة إدارية "كثيفة الاستخدام" 30 منطقة جغرافية - على مستوى المملكة 240
- 3.1
المادة الرابعة
يكون المقابل المالي لتراخيص النطاقات المحددة لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، بحسب الاتي:
- 1
يحدد المقابل المالي لترخيص استخدام تردد يقع في النطاقات المحددة لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) من خلال آلية تنافسية. وفيما عدا ذلك، يحتسب المقابل المالي السنوي لرخص استخدام ترددات هذه النطاقات لكل ميجاهرتز على مستوى المملكة، بحسب ما هو موضح في الجدول أدناه. وفي حال كانت التغطية الجغرافية أقل من مستوى المملكة يكون تخفيض المقابل المالي حسب النسبة بين معامل مستوى التغطية المطلوب الى معامل مستوى المملكة في الجدول المشار اليه في الفقرة (3.4) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة.
- 2
تقوم الهيئة بتحديث النطاقات الترددية والمقابل المالي لتراخيص استخدامها في الجدول أدناه، بحسب تقديرها، ويعتمد التحديث من مجلس إدارة الهيئة.
المقابل المالي السنوي لتراخيص النطاقات المحددة لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) النطاق الترددي (ميجاهرتز) نطاقات الترددات (ميجاهرتز) المقابل المالي السنوي (ريال / ميجاهرتز) (700) (703-733)/(758-788) (2,000,000) (800) (791-821)/(832-862) (2,000,000) (900) (880-915)/(925-960) (2,000,000) (1500) (1427-1518) (1,000,000) (1800) (1710-1785)/(1805-1880) (1,000,000) (1900) (1880-1920) (500,000) (2000) (2010-2025) (500,000) (2100) (1920-1980)/(2110-2170) (1,000,000) (2300) (2300-2400) (500,000) (2600) (2500-2690) (500,000) (3500) (3400-3600) (500,000)
المادة الخامسة
يكون المقابل المالي لتراخيص استخدام ترددات في الأجهزة اللاسلكية، بحسب الاتي:
- 1خدمات الطيران والأرصاد:
المقابل المالي السنوي لترخيص استخدام ترددات في جهاز لاسلكي يعمل على تردد من مجموعة ترددات منسقة دوليًّا لخدمات الطيران والأرصاد هو (200) ريال لكل جهاز.
- 2الخدمات البحرية:
المقابل المالي السنوي لترخيص استخدام ترددات في جهاز لاسلكي يعمل على تردد من مجموعة ترددات منسقة دوليًّا للخدمات البحرية هو (200) ريال لكل جهاز.
- 3المحطات الطرفية العاملة في الشبكات الساتلية:
المقابل المالي السنوي لترخيص استخدام ترددات تعمل في محطات طرفية لشبكة خدمة ساتلية هو (10,000) ريال لكل شبكة.
المادة السادسة
لا يستوفى المقابل المالي لاستخدام الترددات في الحالات التالية :
- 1
الاجهزة اللاسلكية منخفضة القدرة التي تعمل وفقًا للمواصفات المعتمدة من الهيئة.
- 2
الأجهزة اللاسلكية التي صدر لها من الهيئة مواصفة فنية معتمدة ولا تتطلب ترخيص استخدام ترددات، مثل أجهزة خدمة اتصالات مرتادي البر (براري). والأجهزة المستقبلة فقط، وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية، وأجهزة التلفزيون، والفلك الراديوي ومعدات الاستشعار عن بعد، والنظام العالمي لتحديد المواقع (GPS).
- 3
الأجهزة اللاسلكية المستخدمة في خدمات السلامة وأنظمة البحث والإنقاذ المنسقة دوليًّا لهذه الأغراض.
- 4
أغراض البحث العلمي.
- 5
أي استخدامات أخرى ترى الهيئة إعفاءه. بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
المادة السابعة
- 1
تعد الهيئة الجهة المسؤولة عن تفسير النصوص الواردة في هذه اللائحة، ولها إصدار القرارات اللازمة لتطبيقها.
- 2
يسري العمل بهذه اللائحة بعد (تسعين) يوماً من تاريخ الموافقة عليها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام تحكم المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات.
- 3
يستثنى من الفقرة (2) من هذه المادة، تراخيص استخدام الترددات الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة.
المصدر: لائحة «المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات» — المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (632) والتاريخ 15/11/1443هـ، الصادرة عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. النص منقول من النسخة الأصلية (PDF) دون تغيير في المضمون.