نظرة عامة على التنظيم
أولاً:
إلغاء الحد الأدنى لتعريفة إصدار بطاقات الاتصال الخام الخاصة بمقدمي الخدمة.
ثانياً:
يقصد بالخام؛ بطاقات الاتصال المعدّة للتوثيق والتفعيل.
ثالثاً:
يُتاح تقديم خاصية تحويل الرصيد المتوفر في بطاقات الاتصال إلى بطاقات اتصال أخرى؛ وفقاً الشروط التالية:
أ- عدم قابلية أول رصيد متوفر في بطاقات الاتصال عند تأسيسها للتحويل.
ب- ألا يتجاوز الحد الأقصى المحول من بطاقة الاتصال عند إعادة شحنها للمرة الأولى (50%) من قيمة الرصيد المضاف.
ج- ألا يقل المقابل المالي الذي يتحصل عليه مقدم الخدمة نظير إتمام عملية تحويل الرصيد عن (50) هللة لكل عملية.
رابعاً:
يحل هذا القرار محل قرار الهيئة ذي الرقم (309) والتاريخ 17/ 3/ 1432هـ ويلغي الأحكام المضمنة به.
خامساً:
يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/ 6/ 1442هـ.