الغرض من السياسة
تهدف سياسة حرية المعلومات إلى وضع إطار منظم يضمن حق الأفراد بالاطلاع على المعلومات العامة المتعلقة بأعمال الهيئة أو الحصول عليها، وتعزيز مبدأ الشفافية وحرية تداول هذه المعلومات، وضمان امتثال الهيئة لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.
نطاق التطبيق
تطبق هذه السياسة على جميع طلبات المعلومات العامة - غير المحمية - التي تحتفظ بها الهيئة، بغض النظر عن المصدر أو الشكل أو الطبيعة.
ولا تنطبق أحكام سياسة حرية المعلومات على المعلومات المحمية، وهي:
- المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو سياساتها، أو مصالحها، او حقوقها.
- المعلومات العسكرية والأمنية.
- الوثائق والمعلومات التي تحصل عليها الهيئة بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى، وتصنف على أنها سرية للغاية أو سرية أو مقيدة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
- التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة في شأن جريمة أو مخالفة.
- المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد. ولا يشمل ذلك استطلاع مرئيات العموم.
- المعلومات ذات الطبيعة التجارية، أو الصناعية، أو المالية، أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلافي خسارة بطريقة غير مشروعة.
- البحوث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية، ويؤدي ذلك الكشف المساس بذلك الحق المعنوي.
- المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة التنافس.
- المعلومات وما في حكمها التي تعد سرية للغاية، أو سرية، أو مقيدة، أو شخصية، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، أو يتطلب الاطلاع أو الحصول عليها اتباع إجراء نظامي معين.
- المعلومات التي تستثنيها أي أنظمة وطنية مختصة بحرية المعلومات.
المبادئ الرئيسية لحرية المعلومات
توضح المبادئ الرئيسية لحرية المعلومات الأسس التي تهدف هذه السياسة إلى ترسيخها، وتتضمن:
- الشفافية: للفرد الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الهيئة وفق الأنظمة، وبما يعزز الشفافية والمساءلة.
- الضرورة والتناسب: يجب أن يكون هناك مسوغ نظامي لأي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها الهيئة أو تنتجها أو تتعامل معها.
- الأصل في المعلومات العامة الإفصاح: لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة (غير المحمية) وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية بهذا الحق.
- المساواة: يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.
حقوق الأفراد بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها
- حق الاطلاع والحصول على أي معلومة عامة (غير محمية) لدى الهيئة.
- الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة من الهيئة.
- الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة من الهيئة.
الخطوات الرئيسية للوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها
المتطلبات الرئيسية لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها:
-
لطلب النموذج المعتمد للوصول للمعلومات التواصل على
DMO@cst.gov.sa.
- يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها.
الخطوات الرئيسية لطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة:
- أولاً: يتم تقديم الطلبات عن طريق ملء نموذج إلكتروني وتقديمه للهيئة.
- ثانياً: تقوم الهيئة باستلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة واتخاذ أحد القرارات التالية:
-
الموافقة: في حال تمت موافقة الهيئة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كلياً أو جزئياً.
-
الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
- تحديد ما إذا كان رفض الطلب كلياً أو جزئياً.
- أسباب الرفض، إن أمكن.
- الحق في التظلم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.
-
التمديد: في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، ينبغي على الهيئة تمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة وتزويد الفرد بالمعلومات التالية:
- إشعار التمديد والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب.
- أسباب التأخير.
- إشعاره بالحق في التظلّم على هذا التمديد وكيفية ممارسة هذا الحق.
-
الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحة على موقع الهيئة، أو ليست من اختصاصها، فيجب إشعار الفرد بذلك خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
- نوع الإشعار (مثل: البيانات المطلوبة متاحة على موقع الهيئة، أو ليست من اختصاصها).
- الحق في التظلّم على هذا الإشعار وكيفية ممارسة هذا الحق.
- ثالثاً: في حالة رغبة الفرد في التظلّم على رفض الطلب من قبل الهيئة، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم إلى مكتب إدارة البيانات في الهيئة خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلامه لقرار الهيئة.