تنظيمات تقديم خدمات التصديق الرقمي
أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة تنظيمات تقديم خدمات التصديق الرقمي بالمملكة العربية السعودية، استنادا إلى ما ورد في نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/18) والتاريخ 8/3/1428 هــ، في مادته الخامسة عشر بأن تتولى الهيئة تطبيق نظام التعاملات الالكترونية وفق نطاق الاختصاصات التالية:
(أ) إصدار تراخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي، وتحديد مدته، والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص،
(ب) التحقق من التزام مقدمي الخدمة بالتراخيص الممنوحة لهم، وبأحكام نظام التعاملات الإلكترونية، والقرارات التي تصدرها الهيئة،
(ج) اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الخدمة عند إيقاف أو إلغاء ترخيص مقدم الخدمة أو عدم تجديده،
(د) اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالتعاملات الإلكترونية، وتعديلاتها.
(ه) تحديد المقابل المالي للترخيص.
وتهدف الهيئة من خلال هذه الوثيقة إلى تنظيم الخدمة وفق نطاق الاختصاصات المحددة أعلاه، ودون الإخلال بما يصدر عن الجهات المختصة ذات العلاقة. كما تشمل وثيقة تنظيمات تقديم خدمات التصديق الرقمي على ما يلي:
الأحكام العامة والخاصة لتراخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي.
شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص المتعلقة بتقديم خدمات التصديق الرقمي لتقديمها في المملكة العربية السعودية (المملكة)، وتقوم الهيئة بنشرها من وقت لاخر حسب ما تقتضية الحاجة نحو طرح المزيد من هذا الترخيص كما هو موضح في الفقرات (3-2) و (3-3) من هذه الوثيقة.
Digital-certification-regulations - AR.pdf
