جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم :
20250519510أصدرت الهيئة هذا الملحق الذي يتضمن الأحكام والأطر التنظيمية الخاصة باستخدامات الطيف الترددي للخدمات الجوية بهدف تعزيز الاستخدام الأمثل للطيف الترددي، وبما يضمن إدارته وفق آلية واضحة وشفافة وشاملة دون تمييز. وبهدف تمكين التقنيات الناشئة فيه وذلك بما يتواءم مع الجهات ذات العلاقة بشأن تلبية متطلبات السلامة والتشغيل.
يكون للمصطلحات والعبارات الواردة في هذه التنظيمات المعاني نفسها الواردة في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية للهيئة؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. ويقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه التنظيمات- المعاني الموضحة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
2-1الخدمة المتنقلة للطيران: هي خدمة متنقلة بين محطات الطيران ومحطات الطائرات، أو بين محطات الطائرات، والتي يمكن أن تشارك فيها محطات مركبات الإنقاذ، ومحطات المنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ في النطاقات الترددية للاستغاثة والطوارئ.
2-2الخدمة المتنقلة للطيران (R) في الطرق: هي خدمة متنقلة للطيران محجوزة للاتصالات المتعلقة بسلامة الرحلات الجوية وانتظامها، وفي المقام الأول على طول الطرق الوطنية أو الدولية للطيران المدني.
2-3الخدمة المتنقلة للطيران (OR) خارج الطرق: هي خدمة متنقلة ساتلية للطيران محجوزة للاتصالات، بما فيها الاتصالات المتعلقة بتنسيق الرحلات الجوية، وفي المقام الأول خارج الطرق الوطنية أو الدولية للطيران المدني.
2-4الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران: هي خدمة متنقلة ساتلية تكون فيها المحطات الأرضية المتنقلة واقعة على متن طائرات، ويمكن أن تشارك في هذه الخدمة أيضا محطات مركبات الإنقاذ ومحطات المنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ.
2-5الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران (R) في الطرق: هي خدمة متنقلة للطيران محجوزة للاتصالات المتعلقة بتنسيق الرحلات الجوية، وفي المقام الأول على طول الطرق الوطنية أو الدولية للطيران المدني.
2-6الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران (OR) خارج الطرق: هي خدمة متنقلة ساتلية للطيران، مخصصة للاتصالات، بما فيها الاتصالات المتعلقة بتنسيق الرحلات الجوية، وفي المقام الأول خارج الطرق الوطنية أو الدولية للطيران المدني.
2-7خدمة الملاحة الراديوية للطيران: هي خدمة ملاحة راديوية تخدم حاجات الطائرات وسلامة تشغيلها.
2-8خدمة الملاحة الراديوية الساتلية للطيران: خدمة ملاحة راديوية ساتلية تقع محطاتها الأرضية على متن الطائرات.
2-9الخدمة المتنقلة الساتلية: هي خدمة اتصالات راديوية تقدم بواسطة محطة فضائية واحدة -أو أكثر-، وتكون الخدمة بين محطات أرضية متنقلة ومحطة فضائية واحدة -أو أكثر-، أو ما بين محطات فضائية تستخدمها هذه الخدمة، أو ما بين محطات أرضية متنقلة. ويمكن لهذه الخدمة أن تشتمل على وصلات التغذية اللازمة لتشغيلها.
2-10خدمة التحديد الراديوي للموقع: هي خدمة استدلال راديوي لتحديد الموقع. ويشير مصطلح الاستدلال الراديوي إلى تحديد موقع جسم ما، أو سرعته، أو خصائصه الأخرى، أو يهدف إلى الحصول على المعلومات المتعلقة بذلك عن طريق خصائص انتشار الموجات الراديوية.
2-11خدمة الملاحة الراديوية: هي خدمة استدلال راديوي لغايات الملاحة الراديوية.
2-12نظام تجنب الاصطدام المحمول جوا (ACAS)/ نظام تنبيه حركة المرور وتجنب الاصطدام (TCAS): هو نظام مراقبة على متن الطائرة يساعد الطيارين على تحديد الارتفاع النسبي والقرب من الطائرات المحيطة، ويقدم تحذيرا عند رصد خطر الاصطدام في الجو، حيث أن (TCAS) مصطلح يستخدم لوصف المعدات المجهزة بالطائرة.
2-13نظام رادار الطقس المحمول جوا (Airborne Weather Radar): هو أداة سلامة تستخدم لمعرفة الظروف الجوية المتغيرة من الطائرات.
2-14نظام رادار دوبلر المحمول جوا (Airborne Doppler Radar): هو نظام رادار يستخدم لتطبيقات متخصصة، مثل: التحديد المستمر لسرعة الأرض، ومعلومات زاوية مسار الطائرة.
2-15نظام المراقبة التبعية التلقائية (ADS-B OUT): هو نظام مراقبة يوفر معلومات تعريف الطائرة وموقعها من خلال حزمة بيانات لاسلكية.
2-16معدات الكشف عن سطح المطار (ASDE): هو نظام رادار يستخدمه مراقبو الطائرات للمساعدة في الحركة الآمنة للطائرات على الأرض.
2-17نظام معدات قياس المسافة (DME): هو نظام يستخدم تقنية الراديو لقياس المسافة بين الطائرة والمحطة الأرضية بدقة عالية.
2-18نظام الهبوط الآلي (ILS): هو نظام توجيه لاسلكي قصير المدى للطائرات تساعد في عمليات الهبوط والإقلاع، حيث يوفر إرشادات ملاحية دقيقة للطيارين تساعدهم على الهبوط بأمان على المدرج بشكل آلي.
2-19منارات التحديد: تستخدم منارات الراديو (VHF) بالتوازي مع نظام (ILS) لتمكين الطيارين من تحديد موقع الطائرة بالنسبة إلى المدرج.
2-20نظام الهبوط بالموجات الدقيقة (MLS): هو نظام هبوط يعمل في ترددات الميكروويف التي توفر توجيها دقيقا في قياس الارتفاع والمسافة للطائرة المزودة بمعدات محمولة جوا.
2-21منارة غير اتجاهية (NDB): هي عبارة عن نظام ملاحة قصير إلى متوسط المدى، حيث يرسل إشارات غير اتجاهية تحتوي على معرف المحطة، ويتم استقبال هذه الإشارات بواسطة جهاز Automatic Direction Finder (ADF) الموجود على متن الطائرة، والذي يعطي اتجاه الطائرة بالنسبة إلى (NDB).
2-22نظام رادار المراقبة الأولية (PSR): هو نظام مراقبة يعمل على مبدأ معالجة الإشارات الراديوية المنعكسة من الطائرة لتحديد موقعها.
2-23نظام قياس الارتفاع (Radio altimeter): هو نظام ملاحة يستخدم لقياس الارتفاع للطائرة فوق التضاريس والمركب أسفل هيكل الطائرة مباشرة.
2-24نظام الطائرات بدون طيار (UAS): هي أنظمة طيران تشغل دون وجود طيار على متنها، حيث أن الطائرة بدون طيار (UAV) هي أحد مكونات النظام التي تتضمن وحدة تحكم أرضية ونظام اتصالات مع الطائرات بدون طيار.
2-25رادار المراقبة الثانوي (SSR): هو نظام مراقبة يتكون من رادار أرضي مرتبط بمراقبة الحركة الجوية (ATC) المركب على متن طائرة، حيث يحدد هذا النظام موقع الطائرة من خلال تحليل الإشارة، وكذلك يحدد هوية الطائرة عبر تبادل الرسائل.
2-26 وصلة البيانات بالترددات العالية جدا جو - أرض (VDL Mode 4 & VDL Mode 2): هو بروتوكول اتصالات يعمل في النطاق الترددي (VHF) يمكّن الطائرات من تبادل البيانات مع المحطات الأرضية والطائرات الأخرى.
2-27المنارة اللاسلكية متعددة الاتجاهات بالترددات العالية جدا (VOR): هو نظام ملاحة جوي يعتمد على إشارات راديوية يتم إرسالها، ويقيس جهاز الاستقبال الموجود على متن الطائرة لتحديد الموقع الأفقي للطائرة بالنسبة للمحطة الأرضية.
2-28نظام التعزيز الأرضي (GBAS): هو عبارة عن محطات قاعدة أرضية لتلقي إشارات الملاحة وتحديد الموقع بدقة ويتم توفير معلومات عن المدرج والرياح للطائرات القادمة التي تستخدم نظام GBAS لتوجيهها والهبوط بأمان في المطار.
2-29السجل الدولي الأساسي الرئيسي (MIFR): هي قاعدة بيانات يديرها الاتحاد الدولي للاتصالات وفيها كافة المخصصات الترددية المسجلة مع المواصفات الفنية للمخصصات.
2-30الخدمات الراديوية الجوية: هي جميع الخدمات الراديوية المعرفة في البند (2-1).
2-31النظام العالمي للملاحة بالأقمار الصناعية (GNSS): هو مصطلح عام يستخدم لوصف أي منظومة أقمار صناعية تقدم خدمات تحديد المواقع والملاحة والتوقيت إقليميا أو عالميا.
2-32التردد العالي (HF): هو النطاق الترددي ما بين 3 إلى 30 ميجاهرتز.
2-33التردد العالي جدا (VHF): هو النطاق الترددي ما بين 30-300 ميجاهرتز.
2-34المنار الراديوي الدليل (Marker Beacons): هو مرسل في خدمة الملاحة الراديوية للطيران، يشع حزمة في الاتجاه الرأسي ليقدم للطائرة دلالة معلومات عن موقع الطائرة.
3-1تسري أحكام هذه التنظيمات على مستخدمي الخدمات الراديوية الجوية بالمملكة العربية السعودية.
3-2تحدد هذه التنظيمات النطاقات الترددية وتنظم استخداماتها في الخدمات الراديوية الجوية لمحطات الطائرات والمحطات الأرضية الجوية لأغراض الاتصالات، والملاحة، والاستطلاع، والاستغاثة بالمملكة.
4-1يتم توزيع التطبيقات اللاسلكية المستخدمة للأغراض الجوية المختلفة على عدد من الخدمات الراديوية الجوية في لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والخطة الوطنية للطيف الترددي (NFP) بالمملكة، وهي كالآتي:
الخدمة المتنقلة للطيران.
الخدمة المتنقلة للطيران داخل الطرق (R).
الخدمة المتنقلة للطيران خارج الطرق (OR).
الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران.
الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران داخل الطرق (R).
الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران خارج الطرق (OR).
خدمة الملاحة الراديوية للطيران.
الخدمة الملاحة الراديوية الساتلية للطيران.
4-2يتم تحديد التطبيقات اللاسلكية المستخدمة للأغراض الجوية المختلفة على النطاقات الموزعة للخدمات الراديوية الجوية لتطبيقات الاتصالات والملاحة والمراقبة وفقا للجدول (13-1).
4-3تستخدم هذه الخدمات نطاقات ترددية محددة للتطبيقات الراديوية الجوية بما يتوافق مع لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات والملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي. كما يوضح الملحق (13-2) النطاقات الترددية الموزعة للخدمات الراديوية الجوية، ويحدد الاستخدامات وعرض القناة الترددية والخطط الدولية، وذلك لتطبيقات الاتصالات والملاحة والاستطلاع.
5-1يحدد الجدول الوطني لتوزيع الترددات النطاقات الترددية للخدمات الراديوية الجوية بالمملكة، وما يرتبط بها من الحواشي الوطنية، وكذلك الحواشي الدولية الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات والمذكورة في الخطة الوطنية للطيف الترددي، بما في ذلك الخدمات الجوية المذكورة في هذه الوثيقة.
5-2يتم تسجيل الترددات للخدمات الراديوية الجوية في السجل الوطني لتوزيع الترددات الذي تحتفظ به الهيئة.
5-3تنسق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية إجراءات ترخيص استخدام الترددات للخدمات الراديوية الجوية. وبالنسبة للمحطات على متن طائرة مدنية، ستقوم الهيئة بترخيصها بعد الانتهاء من اعتماد الآلية مع الجهات ذات العلاقة.
6-1تعمل الهيئة على تنسيق المخصصات الترددية وإدراجها في السجل الدولي للترددات (MIFR) وفقا لما تقتضيه لوائح الراديو التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات.
6-2يلتزم مقدم الطلب أو حامل الترخيص تقديم جميع البيانات الفنية والتشغيلية اللازمة إلى الهيئة لأغراض التنسيق الدولي.
6-3يجب على مقدم الطلب أو حامل الترخيص توفير الدعم اللازم للهيئة خلال عملية التنسيق الدولي في حال طلبت الهيئة ذلك.
6-4يلتزم مقدم الطلب او حامل الترخيص للمخصصات الترددية بالشروط الفنية والتشغيلية المتفق عليها بعد انتهاء الهيئة من التنسيق الدولي للمخصصات الترددية.
6-5تنسق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لتسجيل المخصصات الترددية للخدمات الجوية لدى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).
تصدر الهيئة ترخيص استخدام الترددات للخدمات الراديوية الجوية بموجب أربع فئات للترخيص موضحة في الجدول أدناه، وتنشر أحكام الترخيص باعتبارها جزءا من إجراءات طلب الترخيص، وهي كالتالي:
جدول (1) : فئات ترخيص الخدمات الراديوية
|
تطبيق الترخيص |
فئة الترخيص |
|
جميع الأجهزة الراديو ية على متن الطائرة |
ترخيص محطة على متن طائرة مدنية |
|
ترخيص استخدام الترددات على مستوى محطة لقناة ترددية محددة وموقع محدد |
ترخيص محطة راديوية أرضية للطيران |
|
ترخيص استخدام الترددات على مستوى محطة لقناة ترددية محددة وموقع محدد |
ترخيص محطة رادار أرضية للطيران |
|
ترخيص استخدام الترددات على مستوى محطة لقناة ترددية محددة وموقع محدد |
ترخيص محطة أرضية للمساعدة في الملاحة الجوية |
7-1ترخيص محطة على متن طائرة مدنية
7-1-1يسمح ترخيص محطة على متن الطائرة لحامل الترخيص باستخدام جميع المعدات اللاسلكية المحددة في الترخيص، وذلك لتطبيقات الاتصالات والملاحة والمراقبة، مع مراعاة شروط الترخيص المعمول بها. ويشمل الترخيص الأنظمة اللاسلكية الرئيسية التالية:
7-1-1-1مكتشف الاتجاه التلقائي (ADF).
7-1-1-2معدات قياس المسافة (DME).
7-1-1-3جهاز إرسال واستقبال لمراقبة الحركة الجوية (ATC).
7-1-1-4نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
7-1-1-5اتصالات (HF).
7-1-1-6 المنار الراديوي الدليل (Marker Beacons).
7-1-1-7أنظمة قياس الارتفاع (Radio altimeter).
7-1-1-8اتصالات الأقمار الصناعية.
7-1-1-9نظام تجنب الاصطدام المحمول جوا/ نظام تنبيه حركة المرور وتجنب الاصطدام (TCAS).
7-1-1-10اتصالات (VHF).
7-1-1-11أجهزة استقبال الملاحة (VHF).
7-1-1-12أجهزة الراديو المحمولة ورادار الطقس (VHF).
7-2ترخيص محطة راديوية أرضية للطيران
7-2-1يغطي ترخيص محطة راديوية أرضية للطيران استخدامات ترددات الخدمات الراديوية الجوية لتطبيقات اتصالات صوتية وبيانات أرضية - جوية. كما يحدد كل ترخيص جميع الأنظمة اللاسلكية المستخدمة في المحطة الأرضية. ويشمل الترخيص الأنظمة اللاسلكية التالية:
7-2-1-1اتصالات ثنائية الاتجاه بين المحطة الأرضية والطائرة، حيث يوفر المشغل الأرضي للطائرة المعلومات التي تشمل معلومات المطار أو الطقس أو تعليمات التحكم بالطائرة، وغيرها.
7-2-1-2البث الجوي، بحيث تبث محطة أرضية معلومات إلى الطائرات، على سبيل المثال: معلومات المطار أو الطقس.
7-2-1-3حزم البيانات، ومنها: وصلات البيانات (VHF)، عنونة اتصالات الطائرات وأنظمة الإبلاغ.
7-2-1-4اتصالات الطوارئ، ومنها: الحريق والبحث والإنقاذ.
7-3ترخيص محطة رادار أرضية للطيران
7-3-1يغطي ترخيص المحطة الأرضية لرادار الطيران تطبيقات الاستطلاع، ويتضمن استخدام الأنظمة التالية:
7-3-1-1أنظمة رادار المراقبة الأولية (PSR).
7-3-1-2أنظمة رادار المراقبة الثانوية (SSR).
7-3-1-3نظام المراقبة التبعية التلقائية (ADS-B Out).
7-4ترخيص محطة أرضية لمساعدات الملاحة الجوية
7-4-1يغطي ترخيص المحطة الأرضية لمساعدات الملاحة الجوية تطبيقات الملاحة، والتي تمكّن حامل الرخصة من استخدام أنظمة مساعدات الملاحة الجوية ويشمل ما يلي:
7-4-1-1منارة غير اتجاهية (NDB).
7-4-1-2معدات قياس المسافة (DME).
7-4-1-3نطاق متعدد الاتجاهات (VOR) – (VHF).
7-4-1-4نظام الهبوط الآلي (ILS).
7-4-1-5نظام الهبوط بالموجات الدقيقة (MLS).
8-1يتاح للجهات التالية تقديم طلبات للحصول على تراخيص استخدام الترددات للخدمات الراديوية الأرضية والخدمات الراديوية على متن الطائرات. وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للطيران المدني لتسجيل الطائرة في سجل الطائرات في المملكة المستوفية معداتهم المحمولة متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني:
8-1-1الممثلون المعتمدون للمرخصين لتقديم خدمات الملاحة الجوية السعودية، ومشغلي المطارات في المملكة، ومشغلي الطائرات (شركات الطيران – الجهات المدنية) ومشغلي مواقع هبوط طائرات الهليكوبتر.
8-1-2كيان قانوني يمتلك طائرات للاستخدام الخاص.
8-2يتاح للجهات الحكومية تقديم طلبات للحصول على تراخيص استخدام الترددات للخدمات الراديوية الأرضية.
9-1تتراوح مدة الترخيص الممنوح لاستخدام الترددات للخدمات الراديوية الجوية من (1) سنة واحدة إلى (5) خمس سنوات -كحد أقصى-.
9-2يتم التجديد التلقائي لترخيص استخدام الترددات للخدمات الراديوية الجوية قبيل انتهائه.
10-1يجب على الحاصل على ترخيص استخدام الترددات أو رخصة الجهاز التقدم للهيئة بطلب تعديل بيانات رخصته؛ إذا رغب في تعديل البيانات.
10-2تنسق الهيئة مع المرخص له عند تقديمه طلب تعديل ترخيص استخدام الترددات أو إلغائه ومبرراته لذلك. وسيتم بعدها إشعار المرخص له بالإجراء المتخذ، مع مراعاة الوضع العام للترخيص.
10-3يتم التنسيق بين هذه الهيئة والهيئة العامة للطيران المدني فيما يخص عمليات تراخيص استخدام الترددات لضمان الحفاظ على متطلبات الملاحة الجوية والطيف الترددي.
10-4يعتبر الترخيص ملغيا عند طلب المرخص له إلغاء الترخيص وموافقة الهيئة له على ذلك، ويجب عليه عدم التصرف في الأجهزة إلا بموافقة الهيئة.
10-5يحق للهيئة إلغاء طلب الترخيص عند عدم سداد المقابل المالي خلال (60) يوما من تاريخ إصدار الفاتورة.
10-6يحق للهيئة إلغاء تراخيص استخدام الترددات أو إجراء تعديلات عليها للأسباب التالية:
10-6-1الامتثال للتغييرات التي تطرأ على الأنظمة والقرارات الدولية الصادرة من منظمات الاتصالات الإقليمية والدولية.
10-6-2عدم الاستخدام الأمثل للطيف الترددي.
10-6-3استخدام المعدات اللاسلكية والتي سببت تداخلا ضارا، أو استخدام معدات لاسلكية غير مصرح بها.
10-6-4عند عدم الامتثال للأنظمة ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية.
10-6-5عند ثبوت أن المعلومات المقدمة لطلب الترخيص ليست صحيحة.
11-1يجب على مرخصي الخدمات الراديوية الجوية التأكد من وجود جميع الأنظمة اللاسلكية في الترخيص الصادر، وأن يتم استخدامها فقط وفقا للأحكام المحددة في الوثائق الصادرة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للطيران المدني. ويجب على المرخصين الالتزام على وجه الخصوص بما يلي:
11-1-1ضمان صحة جميع المعلومات المقدمة لطلب الترخيص.
11-1-2استخدام الترددات المذكورة في ترخيص استخدام الترددات أو رخص الأجهزة ضمن المعايير الفنية المحددة في الترخيص.
11-1-3عدم السماح لأي شخص غير مصرح له باستخدام الترددات المذكورة في ترخيص استخدام الترددات أو رخص الاجهزة.
11-1-4ضمان عدم تسبب الأجهزة المرخصة بحصول تداخلات لاسلكية ضارة، وعدم التشويش على أي محطة أو أجهزة لاسلكية مشغلة بصورة قانونية. كما يجب على المرخص له السماح للهيئة وللهيئة العامة للطيران المدني بفحص الأجهزة المرخصة عند طلب ذلك.
11-1-5الاحتفاظ بالترخيص المحدث لجميع الأجهزة المرخصة، بما في ذلك الشركة المصنعة، والطراز، والرقم التسلسلي، وقدرة الخرج. وينبغي أن يكون الترخيص متاحا عند طلبه من الجهات ذات العلاقة.
11-1-6الإفصاح عن الأجهزة غير المسجلة في الترخيص قبل استخدامها.
11-1-7إبلاغ الهيئة والحصول على موافقتها المسبقة قبل أي تغييرات مقترحة على الترخيص، ولا يمكن تنفيذ التغييرات إلا بعد تقديم الوثائق اللازمة لذلك.
11-1-8ضمان توافر المحطات المرخصة لفحصها من الهيئة في جميع الأوقات؛ عند طلب ذلك.
11-1-9سداد رسوم الترخيص.
11-1-10عدم نقل ملكية الأجهزة المرخصة إلاّ بعد الحصول على موافقة الهيئة.
11-1-11الامتثال لأي إخطار يصدر من الهيئة.
11-1-12أي عمل آخر يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو قرارات الهيئة التنظيمية.
11-2تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان استيفاء عملية تخصيص الترددات لمتطلبات تنظيم الطيف الترددي والملاحة الجوية، وتوافقها مع معايير الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO). كما تتولى الهيئة إرسال الاشعارات اللازمة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات لتسجيل محطات اللاسلكي.
11-3يجب على مستخدم الطيف الترددي للخدمات الجوية الالتزام بالخطط الدولية المذكورة في الملاحق (13-2)، و (13-3)، و (13-4).
تحدد المقابلات المالية لتراخيص الخدمات الجوية حســــب (لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات) المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.
13-1تطبيقات الاستخدامات الجوية:
|
الاتصالات |
الملاحة |
الاستطلاع |
|
اتصالات (HF) |
مكتشف الاتجاه التلقائي (ADF) |
رادار المراقبة الأولية (PSR) |
|
اتصالات فضائية |
معدات قياس المسافة (DME) |
رادار المراقبة الثانوي (SSR) |
|
اتصالات (VHF) |
النظام العالمي للملاحة بالأقمار الصناعية (GNSS) |
رادار الطقس المحمول جوا (Airborne Weather Radar) |
|
اتصالات لأغراض البحث والإنقاذ |
المنار الراديوي الدليل (Marker Beacons) |
البحث والإنقاذ (EPIRBs) |
|
اتصالات (UHF) |
أنظمة قياس الارتفاع (Radio altimeter) |
معدات الكشف عن سطح المطار (ASDE) |
|
وصلة البيانات بالترددات العالية جدا جوا - أرض (VDL Mode 4 & VDL Mode 2) |
منارة غير اتجاهية (NDB) |
Doppler Radar |
|
|
نظام مسافة متعدد الاتجاهات (VOR) |
المراقبة التبعية التلقائية (ADS-B OUT) |
|
|
نظام الهبوط الآلي (ILS) |
نظام تجنب الاصطدام المحمول جوا (ACAS) |
|
|
نظام الهبوط بالموجات الدقيقة (MLS) |
نظام تنبيه حركة المرور وتجنب الاصطدام (TCAS) |
|
|
نظام التعزيز الأرضي (GBAS) |
|
11-1النطاقات الترددية الموزعة للخدمات الراديوية الجوية الخاصة بتطبيقات الاتصالات.
تستخدم الخدمات الراديوية الجوية نطاقات ترددية محددة للتطبيقات الراديوية الجوية بما يتواءم مع لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات-الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي. ويوضح الجدول في هذه الفقرة النطاقات الترددية الموزعة للخدمات الراديوية الجوية، والاستخدامات وعرض القناة الترددية والخطط الدولية، وذلك لتطبيقات الاتصالات.
|
النطاق الترددي |
الخدمة الراديوية |
الاستخدام |
عرض القناة |
الخطط الدولية |
استخدام جوي/ أرضي |
|
2850 - 3025 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران (R) الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) التردد (3023) كيلو هرتز يستخدم للبحث الإنقاذ |
3 كيلوهرتز |
التذييل (27) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
3025 - 3155 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران ( OR ) خارج الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) |
3 كيلوهرتز |
التذييل (26) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
3400 - 3500 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران (R) الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) |
3 كيلوهرتز |
التذييل (27) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
3800 - 3900 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران ( OR ) خارج الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) |
3 كيلوهرتز |
التذييل (26) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
3900 - 3950 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران ( OR ) خارج الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) |
3 كيلوهرتز |
التذييل (26) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) والمجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
4650 - 4700 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران (R) الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) |
3 كيلوهرتز |
التذييل (27) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
4700 - 4750 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران ( OR ) خارج الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) |
3 كيلوهرتز |
التذييل (26) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
4750 - 4850 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران ( OR ) خارج الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (صوتي وبيانات) |
3 كيلوهرتز |
التذييل (26) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
5450 - 5480 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران ( OR ) خارج الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) |
3 كيلوهرتز |
التذييل (26) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
5480 - 5680 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران (R) الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) التردد (5680) كيلو هرتز يستخدم للبحث الإنقاذ |
3 كيلوهرتز |
التذييل (27) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
5680 - 5730 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران ( OR ) خارج الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) |
3 كيلوهرتز |
التذييل (26) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
6525 - 6685 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران (R) الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) |
3 كيلوهرتز |
التذييل (27) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
6685 - 6765 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران ( OR ) خارج الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) |
3 كيلوهرتز |
التذييل (26) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
8815 - 8965 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران (R) الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) |
3 كيلوهرتز |
التذييل (27) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
8965 - 9040 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران ( OR ) خارج الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) |
3 كيلوهرتز |
التذييل (26) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
10005 - 10100 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران (R) الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) |
3 كيلوهرتز |
التذييل (27) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
11175 - 11275 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران ( OR ) خارج الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) |
3 كيلوهرتز |
التذييل (26) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
11275 - 11400 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران (R) الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) |
3 كيلوهرتز |
التذييل (27) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
13200 - 13260 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران ( OR ) خارج الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) |
3 كيلوهرتز |
التذييل (26) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
13260 - 13360 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران (R) الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) |
3 كيلوهرتز |
التذييل (27) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
15010 - 15100 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران ( OR ) خارج الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) |
3 كيلوهرتز |
التذييل (26) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
17900 - 17970 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران (R) الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) |
3 كيلوهرتز |
التذييل (27) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
17970 - 18030 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران ( OR ) خارج الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) |
3 كيلوهرتز |
التذييل (26) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
21924 - 22000 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران (R) الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) |
3 كيلوهرتز |
التذييل (27) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة ( ICAO Doc 9741 ) |
جوي و أرضي |
|
23200 - 23350 كيلوهرتز |
المتنقلة للطيران ( OR ) خارج الطرق |
الاتصالات طويلة المدى (الصوتية والبيانات) |
3 كيلوهرتز |
|
جوي وأرضي |
|
112 – 117.975 ميجاهرتز |
المتنقلة للطيران ( R ) الطرق |
GBAS/VDL Mode 4 & VDL Mode 2 |
25 كيلوهرتز (GBAS) |
الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (1) و المجلد (3) و المجلد (5) |
جوي و أرضي |
|
117.975 – 137 ميجاهرتز |
المتنقلة للطيران ( R ) الطرق |
اتصالات (جوا-جوا) و (جوا-أرضي) قليلة ومتوسطة المدى (الصوتية والبيانات) تستخدم الترددات التالية لخدمة البحث والإنقاذ ( ERIRBs ): -(121.5) ميجاهرتز -(123.1) ميجاهرتز -(243) ميجاهرتز |
8.33 كيلوهرتز 25 كيلوهرتز (voice and data comms) |
الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (1) و المجلد (3) و المجلد (5) |
جوي و أرضي |
|
138 – 144 ميجاهرتز |
المتنقلة للطيران ( OR ) خارج الطرق |
تستخدم الترددات التالية لخدمة البحث والإنقاذ ( ERIRBs ): -(121.5) ميجاهرتز -(123.1) ميجاهرتز -(243) ميجاهرتز |
|
|
جوي و أرضي |
|
960 – 1164 ميجاهرتز |
المتنقلة للطيران ( R ) الطرق |
اتصالات (جوا-أرضي) |
الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (1) و المجلد (4) |
جوي و أرضي |
|
|
1525 – 1559 ميجاهرتز |
خدمة المتنقلة الساتلية |
اتصالات ساتلية (فضاء-أرض) |
5 – 200 كيلوهرتز |
|
جوي و أرضي |
|
1559 – 1626.5 ميجاهرتز |
المتنقلة الساتلية المتنقلة الساتلية للطيران ( R ) الطرق |
(1559 – 1610) ميجاهرتز , ( (1610 – 1626.5 ميجاهرتز SATCOM |
5 – 200 كيلوهرتز (Satellite Com) |
الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (1) و المجلد (4) |
جوي و أرضي |
|
1626.5 – 1660.5 ميجاهرتز |
المتنقلة الساتلية |
الاتصالات الساتلية (الاتصالات الجوية - الأرضية لخدمات AMS (R) S ) |
5 – 200 كيلوهرتز |
|
جوي و أرضي |
|
5000 – 5150 ميجاهرتز |
المتنقلة للطيران ( R ) الطرق |
أنظمة الطائرات بدون طيار (UAS). النطاق الترددي (5091-5150) ميجاهرتز يستخدم للاتصالات الفضائية |
20 ميجاهرتز |
الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (1) |
جوي و أرضي |
11-2النطاقات الترددية الموزعة للخدمات الراديوية الجوية الخاصة بتطبيقات الملاحة.
تستخدم الخدمات الراديوية الجوية نطاقات ترددية محددة للتطبيقات الراديوية الجوية بما يتواءم مع لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي. ويوضح الجدول في هذه الفقرة النطاقات الترددية الموزعة للخدمات الراديوية الجوية والاستخدامات وعرض القناة الترددية والخطط الدولية لتطبيقات الملاحة.
|
النطاق الترددي |
الخدمة الراديوية |
الاستخدام |
عرض القناة |
الخطط الدولية |
استخدام جوي / أرضي |
|
255 – 526.5 كيلوهيرتز |
الملاحة الراديوية للطيران |
منارة غير اتجاهية ( NDB ) |
1 – 2 كيلوهيرتز |
خطة جنيف عام 1985م الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (1) |
جوي و أرضي |
|
74.8 – 75.2 ميجاهيرتز |
الملاحة الراديوية للطيران |
Marker beacon |
0.4 – 3 كيلوهيرتز |
الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (1) |
جوي و أرضي |
|
108 – 117.975 ميجاهيرتز |
الملاحة الراديوية للطيران |
منارة لاسلكية متعددة الاتجاهات بالترددات العالية جدا ( VOR ) نظام الهبوط الآلي ILS) ) (ILS localiser) GBAS |
50 – 200 كيلوهيرتز (VOR) 5 – 14 كيلوهيرتز (ILS localiser) 25 كيلوهيرتز (GBAS) |
الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (1) و المجلد (3) و المجلد (5) |
جوي و أرضي |
|
223 – 230 ميجاهيرتز |
الملاحة الراديوية للطيران |
نظام الهبوط الآلي ( ILS ) |
|
|
جوي و أرضي |
|
230 - 235 ميجاهيرتز |
الملاحة الراديوية للطيران |
البحث والإنقاذ (EPIRBs) نظام الهبوط الآلي ( ILS ) |
|
|
جوي و أرضي |
|
328.6 – 335.4 ميجاهيرتز |
الملاحة الراديوية للطيران |
نظام الهبوط الآلي (ILS) (ILS glide path) |
4 – 32 كيلوهيرتز (ILS glide path) |
الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (1) |
جوي و أرضي |
|
960 – 1164 ميجاهيرتز |
الملاحة الراديوية للطيران |
معدات قياس المسافة DME) ) |
2 – 6 ميجاهيرتز (DME) |
الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (1) و المجلد (4) |
جوي و أرضي |
|
1164 – 1215 ميجاهيرتز |
الملاحة الراديوية للطيران |
النظام العالمي للملاحة بالأقمار الصناعية GNSS) ) معدات قياس المسافة DME) ) |
2 – 6 ميجاهيرتز (DME) 8 – 24 ميجاهيرتز (GNSS) |
الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (1) |
جوي و أرضي |
|
1300 – 1350 ميجاهيرتز |
الملاحة الراديوية للطيران |
النظام العالمي للملاحة بالأقمار الصناعية GNSS) ) |
8 – 24 ميجاهيرتز (GNSS) |
الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (1) |
جوي و أرضي |
|
1559 – 1626.5 ميجاهيرتز |
الملاحة الراديوية للطيران المتنقلة الساتلية للطيران ( R ) الطرق |
النظام العالمي للملاحة بالأقمار الصناعية GNSS) ) ( (1559 – 1610 ميجاهيرتز |
8 – 24 ميجاهيرتز (GNSS) |
الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (1) |
جوي و أرضي |
|
4200 – 4400 ميجاهيرتز |
الملاحة الراديوية للطيران |
أنظمة قياس الارتفاع (Radio altimeter) |
200 ميجاهيرتز |
|
جوي |
|
5000 – 5250 ميجاهيرتز |
الملاحة الراديوية للطيران |
نظام الهبوط بالموجات الدقيقة MLS)) |
300 كيلوهيرتز |
الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (1) |
جوي و أرضي |
11-3النطاقات الترددية الموزعة للخدمات الراديوية الجوية الخاصة بتطبيقات المراقبة.
تستخدم الخدمات الراديوية الجوية نطاقات ترددية محددة للتطبيقات الراديوية الجوية بما يتواءم مع لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات والملحق (10) في اتفاقية الطيران المدني الدولي. ويوضح الجدول في هذه الفقرة النطاقات الترددية الموزعة للخدمات الراديوية الجوية والاستخدامات وعرض القناة الترددية والخطط الدولية، وذلك لتطبيقات المراقبة.
|
النطاق الترددي |
الخدمة الراديوية |
الاستخدام |
عرض القناة |
الخطط الدولية |
استخدام جوي / أرضي |
|
2850 - 3025 كيلوهيرتز |
المتنقلة للطيران (R) الطرق |
التردد (3023) كيلو هيرتز يستخدم للبحث الإنقاذ |
|
التذييل (27) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة (ICAO Doc 9741) |
جوي و أرضي |
|
5480 - 5680 كيلوهيرتز |
المتنقلة للطيران (R) الطرق |
التردد (5680) كيلو هيرتز يستخدم للبحث الإنقاذ |
|
التذييل (27) من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (3) و المجلد (5) الوثيقة (ICAO Doc 9741) |
جوي و أرضي |
|
117.975 – 137 ميجاهيرتز |
المتنقلة للطيران (R) الطرق |
تستخدم الترددات التالية لخدمة البحث والإنقاذ (ERIRBs): -(121.5) ميجاهيرتز -(123.1) ميجاهيرتز -(243) ميجاهيرتز |
|
الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (1) و المجلد (3) و المجلد (5) |
جوي و أرضي |
|
406 – 406.1 ميجاهيرتز |
المتنقلة الساتلية |
البحث والإنقاذ (EPIRBs) |
|
|
جوي و أرضي |
|
960 – 1164 ميجاهيرتز |
الملاحة الراديوية للطيران |
معدات قياس المسافة DME)) رادار المراقبة الثانوي SSR)) نظام تجنب الاصطدام المحمول جوا ACAS)) المراقبة التلقائية التابعة (ADS-B OUT) |
2 – 6 ميجاهيرتز (DME) |
الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (1) و المجلد (4) |
جوي و أرضي |
|
1300 – 1350 ميجاهيرتز |
الملاحة الراديوية للطيران |
رادار المراقبة الأولية (PSR) |
|
الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المجلد (1) |
جوي و أرضي |
|
2700 – 2900 ميجاهيرتز |
الملاحة الراديوية للطيران |
رادار المراقبة الأولية (PSR) |
1 – 6 ميجاهيرتز |
|
أرضي |
|
2900 – 3100 ميجاهيرتز |
الملاحة الراديوية |
رادار |
|
|
أرضي |
|
5350 – 5470 ميجاهيرتز |
الملاحة الراديوية للطيران |
رادار الطقس المحمول جوا (Airborne Weather Radar) |
|
|
جوي |
|
8750 – 8850 ميجاهيرتز |
الملاحة الراديوية للطيران التحديد الراديوي للموقع |
رادار دوبلر المحمول جوا (Airborne Doppler Radar) |
|
|
جوي |
|
9000 – 9200 ميجاهيرتز |
الملاحة الراديوية للطيران الملاحة الراديوية |
رادار المراقبة الأولية PSR)) بما في ذلك معدات الكشف عن سطح المطار (ASDE) في النطاق الترددي (9000 – 9200) ميجاهيرتز (A-SMACS) رادار الطقس المحمول جوا (Airborne Weather Radar) في النطاق (9300 – 9500) ميجاهيرتز |
|
|
جوي و أرضي |
|
13.25 – 13.4 جيجاهيرتز |
الملاحة الراديوية للطيران |
رادار دوبلر المحمول جوا (Airborne Doppler Radar) |
1 – 6 ميجاهيرتز |
|
جوي |
|
15.4 – 15.7 جيجاهيرتز |
الملاحة الراديوية للطيران التحديد الراديوي للموقع |
رادار المراقبة الأولية PSR)) بما في ذلك معدات الكشف عن سطح المطار (ASDE) رادار الطقس المحمول جوا Airborne Weather Radar)) (15.5 – 15.7) ميجاهيرتز |
|
|
جوي و أرضي |
|
31.8 – 33.4 جيجاهيرتز |
الملاحة الراديوية |
معدات الكشف عن سطح المطار (ASDE) |
|
|
أرضي |
هناك العديد من خطط القنوات المرتبطة بخدمات الطيران.
خطة التذييل (26) من لوائح الراديو الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات
خطة تعيين تغطي الخدمة المتنقلة للطيران (OR) خارج الطرق وتتضمن القنوات الترددية (بالكيلوهرتز) المعينة للمملكة العربية السعودية، كما يلي:
|
3026 |
4703 |
6697 |
8971 |
11271 |
|
3029 |
4709 |
6700 |
8977 |
13203 |
|
3035 |
4736 |
6721 |
8980 |
13206 |
|
3038 |
4739 |
6724 |
8995 |
15019 |
|
3077 |
5693 |
6727 |
9010 |
15022 |
|
3080 |
5696 |
6730 |
9013 |
15025 |
|
3092 |
6685 |
6757 |
11196 |
17982 |
|
3095 |
6691 |
6760 |
11199 |
|
|
4700 |
6694 |
8968 |
11268 |
|
خطة التذييل (27) من لوائح الراديو الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات
تغطي الخطة الخدمة المتنقلة للطيران (R) خارج الطرق وتتضمن تعيين الترددات للمناطق الجغرافية التالية.
•مناطق الخطوط الجوية العالمية الرئيسية (MWARA)
•مناطق الخطوط الجوية الإقليمية والوطنية (RDARA)
•مناطق التعيين ومناطق الاستقبال VOLMET
•مناطق التعيين العالمية
تغطي المناطق التالية -التي تعتبر ضمن كل فئة مذكورة أعلاه- أراضي المملكة العربية السعودية؛ إما جزئيا أو كليا.
•مناطق الخطوط الجوية العالمية الرئيسية – MIDDLE EAST (MWARA-MID), AFRICA (MWARA-AFI) and INDIAN OCEAN (MWARA-INO)
•مناطق الخطوط الجوية الإقليمية والوطنية - 5A and 5C (RDARA-5A and RDARA-5C)
•مناطق التعيين ومناطق الاستقبال VOLMET - MIDDLE EAST (MID-MET) and AFRICA-INDIAN OCEAN (AFI-MET)
•مناطق التعيين العالمية
هناك قيود مرتبطة باستخدام هذه الترددات، حيث يجب استخدام الجدول الوارد في الفقرة (27/218) في التذييل (27) . كما أن الترددات 3023 كيلو هرتز و 5680 كيلو هرتز محددة للاستخدام الشائع على أساس عالمي، وترد البنود المتعلقة باستخدام هذين الترددين في المادة (3) من التذييل (27) . كما تحتوي الخطة على الترددات (بالكيلوهرتز) المعينة للمملكة العربية السعودية. ويبين الجدول رقم الترددات المعنية للمناطق الجغرافية التي تغطي أراضي المملكة العربية السعودية إمّا جزئيا أو كليا.
الجدول (ب.1): لترددات المعنية للمناطق الجغرافية التي تغطي أراضي المملكة العربية السعودية إما جزئيا أو كليا وفقا لخطة التذييل (27) .
|
MWARA-MID |
MWARA-AFI |
MWARA-INO |
RDARA-5A |
RDARA-5C |
MID-MET |
AFI-MET |
Worldwide V |
|
2944 |
2851 |
3476 |
2986 |
2905 |
2956 |
2860 |
3013 |
|
2992 |
2878 |
5634 |
3452 |
3452 |
5589 |
3404 |
5532 |
|
3467 |
3419 |
8879 |
5577 |
5583 |
8945 |
5499 |
5538 |
|
3473 |
3425 |
13306 |
5583 |
6544 |
11393 |
6538 |
5544 |
|
4669 |
3467 |
17961 |
6544 |
8822 |
8852 |
6640 |
|
|
5658 |
4657 |
6664 |
10057 |
6646 |
|||
|
5667 |
5493 |
8822 |
13261 |
8927 |
|||
|
6625 |
5652 |
8915 |
8933 |
||||
|
6631 |
5658 |
11288 |
10033 |
||||
|
8918 |
6559 |
10075 |
|||||
|
8951 |
6574 |
11348 |
|||||
|
10018 |
6673 |
11354 |
|||||
|
11375 |
8894 |
13330 |
|||||
|
13288 |
8903 |
13339 |
|||||
|
13312 |
11300 |
13348 |
|||||
|
17961 |
11330 |
17925 |
|||||
|
13273 |
17931 |
||||||
|
13288 |
17937 |
||||||
|
13294 |
21943 |
||||||
|
17961 |
21961 |
||||||
|
21982 |
|||||||
|
21994 |
خطة جنيف عام 1985م (GE85-R1-AER Plan)
تغطي الخطة النطاقات الترددية لخدمة الملاحة الراديوية للطيران (بالكيلوهرتز)، كما يلي:
|
416 |
423 |
430 |
514 |
522 |
|
417 |
424 |
431 |
515 |
523 |
|
418 |
425 |
432 |
516 |
524 |
|
419 |
426 |
433 |
517 |
525 |
|
420 |
427 |
434 |
519 |
526 |
|
421 |
428 |
511 |
520 |
|
|
422 |
429 |
513 |
521 |
خطط منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO Plans)
يتم توفير متطلبات الطيف الترددي للطيران المدني عبر الدليل الصادر من منظمة الطيران الدولي (دليل استراتيجية لإدارة الترددات الراديوية في الطيران المدني الدولي) وكذلك (دليل متطلبات طيف الترددات اللاسلكية المقررة للطيران المدني) (ICAO Handbook 9718 Radio Frequency Spectrum Requirements for Civil Aviation) ويتضمن المجلد الثاني خطط التعيين الإقليمية للنطاق 118 - 137 ميجاهرتز. وتعد هذه الوثيقة وثيقة إرشادية ومرجعا رئيسيا لتقييم التوافق بين نظم الاتصالات والملاحة الجوية اللاسلكية. كما يتضمن دليل متطلبات الطيف على نقاط تعتبر مفصلية ومعيارية لتنظيم وحماية المخصصات الراديوية الجوية والارضية، وهي كالتالي:
•معايير وخطط لتخصيص الطيف الترددي.
•معايير الحماية المحددة لأنظمة الملاحة الجوية
•مسافات الفصل الجغرافية بين الأجهزة الملاحية.
•متطلبات الفصل بين الترددات المخصصة.
•الخطط والجداول الإقليمية لعيين الترددات.
يوضح الملحق العاشر لمنظمة الطيران المدني الدولي في المجلد الأول طريقة استخدام مساعدات الملاحة اللاسلكية، كما يوضح المجلد الخامس طريقة استخدام الطيف الترددي لأنظمة الطيران والمعايير ذات الصلة بالقنوات المناسبة لأنظمة الطيران.
Localiser/glide path frequency pairing
الشكل ب.1: خطة الترددات الخاصة بأنظمة (Localizer/glide)
VOR preferred order when making frequency assignments.
الجدول ب.2: خطة الترددات لأنظمة (VOR)
DME channelling arrangement
الشكل ب.2: خطة ترددات أنظمة (DME)
DME channel pairing with ILS or VOR
الجدول ب.3: خطة ترددات أنظمة (DME)
SSR frequency utilisation
الشكل ب.3: خطة ترددات أنظمة (SSR)
وتجدر الإشارة إلى أن هناك ترتيبات لقنوات محددة لنطاقات الأخرى في الملحق (10) لاتفاقية الطيران المدني الدولي.