تخطَّ الفهرس إلى نص التنظيم
  • التصنيف تنظيم
  • عدد المواد 19 مادة
  • آخر تعديل 1446/6/23هـ

صدور التنظيم وتعديلاته

  • الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74)وتاريخ 1422/3/5هـ
  • المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (133)وتاريخ 1424/5/21هـ
  • والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (120)وتاريخ 1440/2/21هـ
  • والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (430)وتاريخ 1446/6/23هـ

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

التنظيم
تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
الوزارة
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
الوزير
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
الهيئة
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
المجلس
مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
المحافظ
محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
العضو
عضو مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
القطاعات ذات الصلة بالهيئة
الاتصالات والفضاء والتقنية، بما في ذلك منصات المحتوى الرقمي.

المادة الثانية

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها الحق في إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة، وترتبط بالوزير.

المادة الثالثة

تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات ذات العلاقة بالتنظيم والرقابة على القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

  1. اقتراح السياسات الوطنية والقطاعية، ووضع الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، واقتراح تعديلها، وتنفيذ المعتمد منها وفق المهام المنوطة بها واستكمال ما يلزم وفقاً للإجراءات النظامية، على أن يكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لأحكام نظام الاتصالات وتقنية والمعلومات.
  2. تنظيم جميع ما يتصل بالأسواق والتقنيات المرتبطة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وما يتصل بها من خدمات واستخدامات وأنشطة، وجميع ما يتعلق بجوانب السلامة التشغيلية، وحوكمة المرخصين ومقدمي الخدمات بحسب الحاجة، وبما يحقق أهداف الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
  3. النظر فيما تقترحه وكالة الفضاء السعودية من سياسات وخطط ومعايير ومتطلبات فنية لازمة لتطوير قطاع الفضاء المدني، والرفع عما تراه مناسباً منها، لاستكمال الإجراءات النظامية.
  4. إصدار التراخيص والتصاريح وتسجيل الكيانات والأفراد المتعلقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
  5. العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات القطاعات ذات الصلة ذات الصلة بالهيئة، ومراقبة أداء المرخصين والمسجلين والمصرح لهم.
  6. تعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل، واستحداث معايير لقياس الأداء لمختلف الخدمات في القطاعات ذات الصلة بالهيئة.
  7. وضع المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتطوير وتنفيذ البنى التحتية للقطاعات ذات الصلة بالهيئة ومتطلبات تشغيلها، والسعي إلى تحقيق التوسع المنظم للبنى الأساسية لها، وتوفيرها لمستخدميها بفاعلية وبصورة موثوقة، وتشجيع الاعتماد على قوى السوق لتوفير الخدمات في القطاعات ذات الصلة بالهيئة.
  8. اعتماد تعرفة الأسعار لخدمات القطاعات ذات الصلة بالهيئة –حيثما تنطبق- والإعلان عنها، والترويج لها، والتعديل عليها، وإلغاؤها.
  9. تشجيع الاستثمار المحلي والدولي في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتشجيع المشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
  10. إعداد وتشجيع إجراء البحوث والتطوير والابتكار في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، بالتعاون مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، ودعم وتطوير القدرات والمهارات ونشر الإحصائيات في تلك القطاعات، ويكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
  11. إنشاء الأكاديميات المتخصصة ضمن القطاعات ذات الصلة بالهيئة، واستكمال ما يلزم وفقاً للإجراءات النظامية.
  12. إصدار التنظيمات والقواعد والضوابط والأطر التنظيمية والأدلة والقرارات والتعليمات اللازمة حيال القطاعات ذات الصلة بالهيئة، والضوابط اللازمة لتوفير حماية للبتية التحتية، وضمان استمرارية الأعمال، ومتابعة تنفيذها والالتزام بها.
  13. تشجيع الجهود التي تعزز الاعتماد على التقنيات الرقمية الناشئة والتحول الرقمي في المملكة، وتمكين وتنمية التقنية والابتكار في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتعظيم الاستفادة منها لدعم تبني نماذج الأعمال الحديثة والابتكارية، وتحفيز وتطوير التقنيات الناشئة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
  14. إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- والرفع بها لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية.
  15. تنظيم وتوزيع الترددات على المستوى الوطني لمختلف الخدمات الراديوية، وترخيص الترددات لجميع المستخدمين في المملكة، والتنسيق الدولي بما يضمن توافق الترددات مع التنظيمات واللوائح الدولية، ومراقبة استخدام الطيف الترددي، ومعالجة التداخلات اللاسلكية الضارة.
  16. اقتراح المقابل المالي لاستخدام الترددات والرفع عنه وفقاً للإجراءات النظامية.
  17. وضع أسس المقابل المالي للخدمات التي تقدمها القطاعات ذات الصلة بالهيئة وفقاً للمعايير التي تتطلبها المنافسة والأنظمة ذات الصلة.
  18. اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح للقطاعات ذات الصلة بالهيئة، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية، ويكون الرفع فيما بتعلق بمشاريع الأنظمة واللوائح لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات للوزارة بما يتوافق مع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
  19. تشجيع المنافسة العادلة للقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتعزيزها، وحمايتها.
  20. وضع المواصفات المعيارية والقياسية والفنية للتقنيات والأجهزة في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ووضع الاختبارات القياسية والمهنية لها، والتنسيق في شأن ما يلزم مع الجهات ذات العلاقة.
  21. إنشاء السجلات الوطنية للقطاعات ذات الصلة بالهيئة وإدارتها وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
  22. تعزيز ورفع اعتمادية بنية وخدمات الإنترنت داخل المملكة.
  23. إقامة المؤتمرات والندوات المرتبطة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية.
  24. تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية، ويكون تمثيل المملكة فيما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لنظام الاتصالات وتقنية والمعلومات.
  25. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالتقنيات اللازم إنشاؤها لدى الجهات ذات الاختصاص.
  26. أي مهمة أو اختصاص آخر يوكل إليها وفقاً للأنظمة والقرارات ذات الصلة.

المادة الرابعة

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

  • ممثل من وزارة المالية.
  • ممثل من وزارة الاستثمار.
  • ممثل من الوزارة.
  • ممثل من رئاسة أمن الدولة.
  • ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني.
  • المحافظ.
  • ثلاثة من القطاع الخاص يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية كل منهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (المرتبة الممتازة) أو ما يعادلها.

المادة الخامسة

مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها، وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله في سبيل ذلك أوسع السلطات وبصفة خاصة الصلاحيات التالية:

  • اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للهيئة.
  • تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أي أعمال أو خدمات تقدمها وفقاً للأنظمة ذات الصلة باختصاصها.
  • الموافقة على اشتراطات التراخيص وتصنيفاتها التي تدخل في اختصاص الهيئة.
  • اعتماد الخطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذها.
  • إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة.
  • الموافقة على شراء العقارات وبيعها بما يحقق أغراض الهيئة.
  • إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدًا لرفع ذلك حسب النظام.
  • إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود مالدى المجلس من صلاحيات وتفويض المسؤولين في الهيئة في إبرامها.
  • اعتماد سلم رواتب العاملين في الهيئة الخاضعين لنظام العمل.
  • الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية.

وللمجلس –في سبيل ممارسته لصلاحياته واختصاصاته- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات وصلاحيات، ولها الاستعانة يمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها. وللمجلس أيضاً تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو المحافظ أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وذلك على النحو الذي تقتضيه المصلحة العامة ومتطلبات سير العمل في الهيئة.

المادة السادسة

  1. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في مكان آخر داخل المملكة.
  2. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس المجلس.
  3. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون، وتنشر القرارات التي لها مساس بالمشغلين، ومقدمي الخدمات، وصانعي الأجهزة وموزعيها، أو المستخدمين في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل، على ألا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، ويقوم المحافظ بإبلاغ هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة.
  4. لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس.
  5. لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
  6. للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم؛ دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السابعة

يجوز للهيئة أثناء قيامها بالمهام والواجبات المنوطة بها الاستعانة ببعض الهيئات المتخصصة أو المؤسسات العلمية أو الفنية أو المستشارين المؤهلين للمساعدة في القيام ببعض الأعمال والمهام، كما يكون لها حق التعاون والتنسيق مع الوزارات، أو الهيئات أو الجهات الحكومية الأخرى حسبما تراه مناسبًا لأداء عملها على الوجه المطلوب.

المادة الثامنة

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يتم تعيينه بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات التالية:

  • الإشراف على الإعداد لاجتماع المجلس.
  • متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
  • الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس.
  • الإشراف على منسوبي الهيئة طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
  • إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
  • تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.
  • اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
  • تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك.
  • تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسئولين في الهيئة.
  • إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم وما يقرره المجلس بحسب الصلاحيات المخولة له.
  • التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية.
  • التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

المادة التاسعة

يكون لمحافظ الهيئة نواب يتم تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح المحافظ، ويتولى نواب المحافظ الأعمال والصلاحيات الممنوحة لهم من قبل المحافظ في حدود ما يقضي به التنظيم.

المادة العاشرة

تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:

  • ما يخصص للهيئة من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من التراخيص التي تصدرها الهيئة.
  • المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقاً للتنظيم.
  • حصيلة الغرامات المفروضة بموجب نظام الاتصالات وتقنية والمعلومات.
  • المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة لقاء تخصيص وإدارة موارد الترقيم، وموارد الطيف الترددي، وأسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية.
  • ما قد يقدم إليها من إعانات أو منح من الدولة.
  • ما تحصل عليه نتيجة الانتفاع بمرافقها، وعائدات استثمار أموالها وأصولها، ومردودات بيعها، وفق الإجراءات النظامية.
  • ما يقبله المجلس من منح وهبات وإعانات وتبرعات ووصايا وأوقاف، وفقاً للإجراءات النظامية.
  • أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة الحادية عشرة

تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في البنك المركزي، ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية – باستثناء ما تحتاجه لتمويل مشاريعها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية – إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية.

المادة الثانية عشرة

تتولى الهيئة تحصيل المقابل المالي نظير تقديم الخدمات تجاريًا، واستخدام الترددات، وإصدار التراخيص وتجديدها، وتوريده إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية.

المادة الثالثة عشرة

تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة بشأن مستوردات المؤسسات العامة.

المادة الرابعة عشرة

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

المادة الخامسة عشرة

باستثناء المحافظ؛ تطبق أحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة.

المادة السادسة عشرة

يرفع المحافظ خلال تسعين يوماً من بداية كل سنه مالية الى الوزير تقريرًا سنويًا، بعد إقراره من المجلس، عمّا حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها تمهيدًا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة السابعة عشرة

مع عدم الإخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي أو أكثر من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثامنة عشرة

يلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة التاسعة عشرة

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

المصدر: تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 1422/3/5هـ، والمعدل بالقرارات رقم (133) وتاريخ 1424/5/21هـ، ورقم (120) وتاريخ 1440/2/21هـ، ورقم (430) وتاريخ 1446/6/23هـ. هذا العرض النصي للاطلاع، والنسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية.