نظرة عامة على التنظيم
أولاً: تعديل الفقرة (3) من المادة (4) من الإطار التنظيمي لضوابط تأسيس وبيع بطاقات الاتصال الصادرة بقرار مجلس الإدارة ذي رقم (6-144-2019) بتاريخ 12/6/1440هـ، لتكون وفق النص التالي:
"يقتصر تأسيس بطاقات الاتصال وبيعها على مقدم الخدمة أو وكيله أو الموزع، ويختص مقدم الخدمة بتأسيس وبيع بطاقات الاتصال للشخص المعنوي، وللهيئة تحديد أنواع الخدمات، أو أنواع بطاقات الاتصال التي يجوز تقديمها عن طريق الوكلاء أو الموزعين".
ثانياً: يبلغ هذا القرار للجهات المعنية؛ ويعمل به من تاريخه.