​​
  • 21-1 يجوز للهيئة إلغاء تسجيل أي ترخيص فئوي للأسباب التالية على سبيل المثال لا الحصر :​
    • أ) تكرار مخالفة شرط أساسي من شروط الترخيص
    • ب) عدم تسديد المقابل المالي للترخيص، أو أي مقابل مالي اخر واجب التسديد للهيئة
    • ج) تكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تصدرها الهيئة
    • د) عدم مزاولة العمل بالترخيص خلال مدة سنة من تاريخ منحه
    • ه) القيام باعمال تتعارض مع المصلحة العامة
    • و) إفلاس المرخص له أو حلّه أو تصفيته
    • ز) التنازل عن الترخيص بدون موافقة الهيئة
  • 21-2 في حالة نظر الهيئة في إلغاء أي تسجيل وفقا لهذه المادة تقوم الهيئة كتابيا بإبلاغ الطرف المسجل الترخيص باسمه، وتحدد الإجراء الذي تنوي القيام به، ويجوز لها استطلاع رأي العموم بهذا الخصوص، بحيث يعطي البلاغ للطرف المسجل الترخيص باسمه الوقت الكافي لابداء ملاحظاته. وفي حالة قيام الهيئة بإلغاء أي تسجيل فيتوجب عليها إعطاء الطرف المسجل الترخيص باسمه الوقت الكافي للتقيد بالإلغاء، وكذلك ضمان استمرارية تقديم الخدمة للمستخدمين وفق الشروط التي تراها الهيئة مناسبة.
  • 21-3 يجوز للهيئة إصدار قرار يحدد أي إجراءات أخرى لإلغاء أي تسجيل لترخيص فئوي.