​​
  • ​​​12-1 يجوز للهيئة ان تفرض شروطا على التراخيص الفردية لتحقيق أهداف النظام، والتي تتضمن دون حصر الامور التالية :
    • أ ) نطاق الخدمات
    • ب ) معايير جودة الخدمة
    • د) ‌متطلبات انتشار الشبكة أو الخدمة
    • ه) الالتزامات الاضافية المتعلقة بالخدمة
    • و) القيود على الملكية في حصص مقدمي الخدمات الآخرين
    • ز) شروط محددة في التعرفة إضافة إلى ما ورد في هذه اللائحة
    • ح) متطلبات تقديم المعلومات من المرخص له إلى الهيئة
    • ط) متطلبات التعاون مع الهيئة لممارسة واجباتها وفقا لانظمتها
    • ي) مستوى الفصل بين خدمات الاتصالات للأغراض المحاسبية والتنظيمية حسبما تقرره الهيئة
    • ك) متطلبات إصدار الفواتير، وخدمات الاستعلامات وخدمات الطوارئ
  • 12-2 تكون للتراخيص الفردية المتعلقة بنفس الخدمة ذات الشروط ما لم تكن هناك ظروف موضوعية مختلفة تبرر تطبيق شروط مختلفة بشأنها.
  • 12-3 يجوز للهيئة إصدار تراخيص فردية لمدة لا تزيد عن (25) خمسة وعشرين عاما.
  • ​12-4 يجوز للهيئة إصدار قرارات تطلب من مقدم خدمة أو اكثر، ايداع خطة خاصة بتقديم خدمات الاتصالات في حالات الكوارث والطوارئ وذلك للموافقة عليها من الهيئة.