"الحالات التي لا يستوفى مقابل مالي لها هي ما نصت عليه المادة الرابعة من لائحة المقابل المالي وهي :
1- الأجهزة قصيرة المدى حسب المواصفات المعتمدة في المملكة.
2- أجهزة مخصصة للاستقبال فقط.
3- أجهزة الاتصالات الطرفية ""استقبال وإرسال"" التي تستوفي المقابل المالي لاستخدام الترددات من الجهة التي تتبعها شبكات الاتصالات.
4- أجهزة الاستقبال من أنظمة تحديد المواقع والأجهزة التي تعمل على ترددات النطاق المدني بحسب المواصفات المعتمدة لها.
5- الأجهزة التي تعمل على النطاق المدني بحسب المواصفات المعتمدة لدى الهيئة."
.